تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 23 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا - كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا - فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت ( 1 ) ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت ( 2 ) .
( مسألة 24 ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة . وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) إذ احتمال البطلان من جهة قدح نية الائتمام منفي بأصل البراءة كأمثاله . نعم لو كان قصده الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان في محله ، كما أشرنا إليه في المسألة الثانية عشرة . ( 2 ) إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهوا ، كما تقدم . ( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى : الاجماع عليه . للنصوص الكثيرة . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال : ( إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبرت وركعت - قبل أن يرفع الإمام رأسه - فقد أدركت الركعة . وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ) ( * 1 ) ونحوه صحيح سليمان بن خالد ( * 2 ) وخبر زيد الشحام ( * 3 ) وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح ( * 4 ) . ومنها :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 وملحقه .
مستمسك العروة — صفحة 199 | السيد محسن الحكيم