تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 19 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود ( 2 ) إلى الائتمام . نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ( 3 ) . بل لا يبعد ( 4 ) جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا .
( مسألة 21 ) : لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أما جواز الانفراد فلما عرفت . وأما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات . وأما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه . ( 2 ) لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية . ( 3 ) يتم ذلك لو كان الانفراد من قبيل الايقاع المحتاج إلى نية - كما هو الظاهر ، نظير عزل الوكيل والولي - فإنه حينئذ بالتردد لا يخرج عن كونه مأموما ، ولا ريب في جواز البقاء على الائتمام عندهم . أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الائتمام فبالتردد يكون منفردا فلا يجوز له الائتمام بعده . ( 4 ) لكن عرفت أنه لا دليل عليه . والأصل ينفيه . ( 5 ) لأصالة عدمه .