أو صدور حدث ( 1 ) ، بل ولو لتذكر حدث سابق ( 2 ) -
جاز للمأمومين تقديم ( 3 )
شرح
( 1 ) كما تضمنه جملة من النصوص ، كصحيح سليمان عن الصادق ( ع ) :
( عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع
قال ( ع ) : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ) ( * 1 )
( 2 ) كما في رواية زرارة عن أحدهما ( ع ) : ( عن إمام أم قوما ،
فذكر أنه لم يكن على وضوء ، فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه ،
ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم . فقال ( ع ) : يصلي بهم . . . ) ( * 2 ) .
ومن النصوص المذكورة ونحوها ، ومما ورد في الرعاف ( * 3 ) ، وفي
الأذى في البطن ( * 4 ) ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر ( * 5 ) ، وفي الاعتلال ( * 6 )
يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته - كزيادة ركن
أو نقيصته ، أو استدبار أو التفات أو نحوها - أو عن الإمامة ، إما لاتمام
صلاته - كإمامة المسافر للحاضر ، أو السابق للمسبوق - ، أو لفقد بعض
شرائط الإمامة ، كما ستأتي الإشارة إليه في المتن .
( 3 ) إجماعا - كما عن جماعة - على الجواز - بالمعنى الأعم - في
الجملة . وأما جوازه بالمعنى الأخص - بمعنى جوازه وجواز الانفراد -
فعن التذكرة : الاجماع عليه ، وإن كان ظاهر ما في صحيح ابن جعفر ( ع )
- الوارد في إمام أحدث - من قوله ( ع ) : ( لا صلاة لهم إلا بإمام ) ( * 7 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 وباب : 72 حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 6 ) الوسائل باب : 40 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .