تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ( 1 ) ، فيشترط ألا يكون إمامه مأموما لغيره .
( مسألة 11 ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ( 2 ) وأتم منفردا ( 3 ) ، وإن علم أنه قال بنية الدخول ( 4 ) في الجماعة . نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات ( 5 ) ولحوق أحكام الجماعة ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن التذكرة والذكرى . ويقتضيه الأصل المتقدم . ( 2 ) لأصل العدم . وعن الذكرى : ( أنه لا يلتفت بعد تجاوز المحل ) وكأنه لقاعدة التجاوز . وفيه : أن القاعدة إنما تجري مع الشك في وجود ما له دخل في المعنون في ظرف الفراغ عن احراز العنوان . والشك في النية شك في أصل العنوان ، فلا يرجع في نفيه إلى القاعدة . ( 3 ) بناء على أنه يكفي في ترتيب أثر حكم العام جريان أصالة عدم الخاص الذي هو أحد الاحتمالات في المسألة . أما بناء على أن أصالة عدم الخاص إنما يجدي في نفي حكم الخاص لا غير ، فاتمامه منفردا في المقام يتوقف على نية الانفراد احتياطا . ولولاها احتمل أن يكون مأموما ، كما احتمل أن يكون منفردا . ( 4 ) وعن الذكرى : أنه يمكن بناؤه على ما قام إليه ، فإن لم يعلم شيئا بنى على الانفراد ، لأصالة عدم نية الائتمام . وفيه : أن مورد نصوص البناء على ما قام إليه غير ما نحن فيه . وظاهرها وجوب البناء على ما افتتح الصلاة عليه ، وهو في المقام مشكوك . ( 5 ) كما استظهره شيخنا الأعظم ( قده ) . وعلله بتجاوز المحل . ولكنه يتوقف على حجية الظهور المذكور في اثبات نية الاقتداء فعلا ، لينتقل منها