بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم .
( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير
الجمعة والعيدين - اثنان ، أحدهما الإمام ( 1 ) ، سواء كان
المأموم رجلا أو امرأة ( 2 ) ، بل وصبيا مميزا ( 3 )
شرح
الظاهر من الفتاوى ونصوص صلاتي العيدين والاستسقاء هو مشروعية
الجماعة فيها مع الاتفاق بين الإمام والمأمومين فيها .
( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة : والنصوص به مستفيضة ، كحسن
زرارة أو صحيحه : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجلان يكونان جماعة ؟
قال ( ع ) : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام ) ( * 1 ) ونحوه غيره .
وما عن الصدوق ( ره ) : من أن الواحد جماعة . محمول - كبعض النصوص ( * 2 )
على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له : أو إذا أقام للصلاة
فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر . وفي رواية الصيقل : ( كم أقل ما تكون
الجماعة ؟ قال ( ع ) : رجل وامرأة ) ( * 3 )
( 3 ) كما عن جماعة كثيرة من الأساطين . ويشهد له خبر أبي البختري :
( إن عليا ( ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف
جماعة ) ( * 4 ) ومقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية
لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له ، وإن كان لا يبعد اعتبار الحديث
بلا حاجة إلى جابر . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 .