تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم .
( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان ، أحدهما الإمام ( 1 ) ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ( 2 ) ، بل وصبيا مميزا ( 3 )
شرح
الظاهر من الفتاوى ونصوص صلاتي العيدين والاستسقاء هو مشروعية الجماعة فيها مع الاتفاق بين الإمام والمأمومين فيها . ( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة : والنصوص به مستفيضة ، كحسن زرارة أو صحيحه : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال ( ع ) : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام ) ( * 1 ) ونحوه غيره . وما عن الصدوق ( ره ) : من أن الواحد جماعة . محمول - كبعض النصوص ( * 2 ) على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له : أو إذا أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر . وفي رواية الصيقل : ( كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال ( ع ) : رجل وامرأة ) ( * 3 ) ( 3 ) كما عن جماعة كثيرة من الأساطين . ويشهد له خبر أبي البختري : ( إن عليا ( ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ) ( * 4 ) ومقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له ، وإن كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة إلى جابر . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 .