( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة
الاحتياط في الشكوك . والأحوط ترك العكس - أيضا - وإن
كان لا يبعد الجواز ( 1 ) . بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو
بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط
متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد
كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
( مسألة 6 ) : لا يجوز اقتداء ( 2 ) مصلي اليومية أو
الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات . وكذا
لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء ( 3 ) مصلي العيدين
شرح
فيه . ولا بد من التأمل في كلماتهم . وكذا الحال في المنذورة - بناء على
مشروعية الجماعة فيها - إذ لا يظن من أحد تخصيص مشروعية الائتمام بمصلي
المنذورة لا غير .
( 1 ) لأن عدم مشروعية الجماعة في النافلة إنما يقتضي بطلانها على
تقدير كونها نافلة ، لا على تقدير كونها فريضة . ودعوى : أن الاجتزاء
بها موقوف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين . غير ظاهرة .
نعم ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة ، للشكل في انعقادها . ومنه يظهر
عدم جواز الاقتداء فيها بمثلها ، فلا يجوز ، لكل من الإمام والمأموم ترتيب
أحكام الجماعة في غير الاحتياط المشترك .
( 2 ) هو من بديهيات المذهب أو الدين - كما قيل - لعدم الدليل
عليه ، بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه في نفي الشك في
اعتبار شرطية شئ في الجماعة .
( 3 ) ينبغي أن يكون الحكم هنا هو الحكم في صلاة الطواف . لكن