تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك . والأحوط ترك العكس - أيضا - وإن كان لا يبعد الجواز ( 1 ) . بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم . ( مسألة 6 ) : لا يجوز اقتداء ( 2 ) مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات . وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر ( مسألة 7 ) : الأحوط عدم اقتداء ( 3 ) مصلي العيدين
شرح
فيه . ولا بد من التأمل في كلماتهم . وكذا الحال في المنذورة - بناء على مشروعية الجماعة فيها - إذ لا يظن من أحد تخصيص مشروعية الائتمام بمصلي المنذورة لا غير . ( 1 ) لأن عدم مشروعية الجماعة في النافلة إنما يقتضي بطلانها على تقدير كونها نافلة ، لا على تقدير كونها فريضة . ودعوى : أن الاجتزاء بها موقوف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين . غير ظاهرة . نعم ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة ، للشكل في انعقادها . ومنه يظهر عدم جواز الاقتداء فيها بمثلها ، فلا يجوز ، لكل من الإمام والمأموم ترتيب أحكام الجماعة في غير الاحتياط المشترك . ( 2 ) هو من بديهيات المذهب أو الدين - كما قيل - لعدم الدليل عليه ، بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه في نفي الشك في اعتبار شرطية شئ في الجماعة . ( 3 ) ينبغي أن يكون الحكم هنا هو الحكم في صلاة الطواف . لكن