بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو
المغرب ( 1 ) أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس
ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر
والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد
صلاته احتياطا - استحبابيا أو وجوبيا - بمن يصلي وجوبا .
نعم يشكل اقتداء ( 2 ) من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو
كان وجوبيا . بل يشكل اقتداء ( 3 ) المحتاط بالمحتاط ، إلا إذا
كان احتياطهما من جهة واحدة .
( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت
أداء أو قضاء بصلاة الطواف ( 4 ) كما يجوز العكس .
شرح
المقيم . قال ( ع ) : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ) ( * 1 ) . ونحوهما
غيرهما . وإن كان مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر .
( 1 ) العمدة - في عموم الحكم هنا وفيما بعده - : التسالم عليه عند
الأصحاب والغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها .
( 2 ) لعدم إحراز كون الإمام مصليا .
( 3 ) إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا ، وكان الاقتداء برجاء المطابقة
للواقع ، كما تقدم .
( 4 ) لا دليل عليه ظاهر إذ الاطلاق في الأدلة ممنوع . وقاعدة
التسامح قد عرفت حالها . نعم لا تبعد دعوى : استفادته من إطلاق معقد
الاجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين . مع عدم تنصيصهم على المنع
في المقام . بل مع تنصيص بعض على الجواز ، من دون تعرض لخلاف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .