تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب ( 1 ) أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطا - استحبابيا أو وجوبيا - بمن يصلي وجوبا . نعم يشكل اقتداء ( 2 ) من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا . بل يشكل اقتداء ( 3 ) المحتاط بالمحتاط ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة . ( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف ( 4 ) كما يجوز العكس .
شرح
المقيم . قال ( ع ) : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء ) ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما . وإن كان مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر . ( 1 ) العمدة - في عموم الحكم هنا وفيما بعده - : التسالم عليه عند الأصحاب والغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها . ( 2 ) لعدم إحراز كون الإمام مصليا . ( 3 ) إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا ، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع ، كما تقدم . ( 4 ) لا دليل عليه ظاهر إذ الاطلاق في الأدلة ممنوع . وقاعدة التسامح قد عرفت حالها . نعم لا تبعد دعوى : استفادته من إطلاق معقد الاجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين . مع عدم تنصيصهم على المنع في المقام . بل مع تنصيص بعض على الجواز ، من دون تعرض لخلاف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .