تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإن اختلفا في الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ( 1 ) ، والقصر والتمام ( 2 ) .
شرح
يصلي العصر . ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهما العصر ) . ويستدل له بصحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : ( عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال ( ع ) : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها ) ( * 1 ) . وهي - كما ترى - على خلاف مدعاه ، للأمر فيها بالإعادة في صورة توهم العصر . وقد أفتى هو فيها بالصحة ولعل الأمر بالإعادة لأجل محاذاة الإمام أو لتقدمها على الرجال ، مع موافقة الصحيح لأشهر مذاهب العامة ، كما في الوسائل . ( 1 ) ويدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم ، وإطلاق رواية إسحاق : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( تقام الصلاة وقد صليت ، فقال ( ع ) : صل واجعلها لما فات ) ( * 2 ) . ( 2 ) مطلقا على المشهور . وعن علي ابن بابويه : المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر ويشهد له صحيح الفضل عن الصادق ( ع ) : ( لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ) ( * 3 ) . ولكنه غير ظاهر في المنع ، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم ، وصحيح حماد : ( عن المسافر يصلي خلف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .