وإن اختلفا في الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ( 1 ) ،
والقصر والتمام ( 2 ) .
شرح
يصلي العصر . ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهما
العصر ) . ويستدل له بصحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : ( عن
إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت
صلت الظهر ؟ قال ( ع ) : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة
صلاتها ) ( * 1 ) . وهي - كما ترى - على خلاف مدعاه ، للأمر فيها
بالإعادة في صورة توهم العصر . وقد أفتى هو فيها بالصحة ولعل الأمر
بالإعادة لأجل محاذاة الإمام أو لتقدمها على الرجال ، مع موافقة الصحيح
لأشهر مذاهب العامة ، كما في الوسائل .
( 1 ) ويدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم ، وإطلاق رواية إسحاق :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( تقام الصلاة وقد صليت ، فقال ( ع ) :
صل واجعلها لما فات ) ( * 2 ) .
( 2 ) مطلقا على المشهور . وعن علي ابن بابويه : المنع من اقتداء كل
من الحاضر والمسافر بالآخر ويشهد له صحيح الفضل عن الصادق ( ع ) :
( لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشئ من ذلك
فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ) ( * 3 ) . ولكنه غير ظاهر في
المنع ، فضلا عن صلاحية معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز
كصحيح ابن مسلم المتقدم ، وصحيح حماد : ( عن المسافر يصلي خلف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .