الأصلية وإن وجبت بالعارض . بنذر أو نحوه ( 1 ) ، حتى
صلاة الغدير على الأقوى ( 2 ) ،
شرح
وعن المدارك والذخيرة : الميل إلى الجواز . لصحيح هشام : عن
المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ) ( * 1 )
ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد ( * 2 ) . ولصحيح عبد الرحمن :
( صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله ) ( * 3 ) . والأول
لا اطلاق لها - والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون
الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة ، التي يجب تقديمها عليه . مع قرب
دعوى : إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد .
( 1 ) لما تقدم . مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل
حكم المنذور . فإذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة ولا راجحة ، امتنع
شمول إطلاق المنذور لها ، فلا يكون الاتيان بها جماعة وفاء للنذر .
( 2 ) كما هو ظاهر المشهور . للاطلاق المتقدم . وعن جماعة كثيرة :
المشروعية فيها ، لمرسل أبي الصلاح . أو لأن عمل الشيعة على ذلك - كما
عن إيضاح النافع - . لكن الاطلاق لا قصور فيه . والعمل غير ثابت . والمرسل
لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام . وأما قاعدة : ( التسامح في أدلة
السنن ) فغير ثابتة . بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على مجرد
الانقياد ، فلا طريق لاثبات المشروعية . ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث
لا دليل على نفي المشروعية ، أو على الحرمة الذاتية ، وحينئذ فاطلاق المنع
المتقدم - وارد عليها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 و 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 13 .