والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا يعتبر في الولي كونه وارثا ، فيجب
على الممنوع ( 2 ) من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر .
( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي
غيره من الذكور ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت أن العمدة في اعتبار الأكبرية هو الاجماع . والظاهر
من معقده هو الأكبر سنا . نعم ظاهر الجواهر حكاية الوجوب على الثاني
عن كشف أستاذه وحاشية الارشاد والذكرى والإيضاح . وظاهر شيخنا
الأعظم ( ره ) - في الرسالة - الميل إليه . مستدلا عليه بأنه أكبر عرفا .
وأقرب إلى حد الرجال . وبأن المراد من الأولى الأولى بحسب النوع . إذ
لو أريد الأولوية الشخصية لم تكن لأحدهما ، لتساويهما في البنوة للميت .
وإذا كان المراد بالأولوية النوعية فهي حاصلة له فيلزم تعلق التكليف به ،
وارتفاعه بعد بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل .
والجميع كما ترى . لمنع الأول . وعدم إجداء الثاني . وكون المراد
الأولوية النوعية لا يجدي بعد قيام الاجماع على الاختصاص بالأكبر . ولعله
من ذلك أمر بالتأمل . ومن ذلك يظهر الحال فيما لو تساووا في السن
وتقدم أحدهما في البلوغ ، فإن الولي كلاهما ولا يختص بالبالغ ، خلافا
لشيخنا الأعظم ( ره ) .
( 2 ) إذ الظاهر من كونه أولى به أو بميراثه كونه كذلك بالنظر إلى
ذاته ولو مع المانع . وحكي عن بعض المنع في الثاني ، لمنع صدق كونه
وليا . ومنافاته لحق السيد . وفي الأول : ما عرفت . وفي الثاني : أنه
لا يوجب المنع إذا قام الدليل على الوجوب ، كسائر الواجبات .
( 3 ) وفي الجواهر : ( لعله الأقوى ) . لأنه أولى به وبميراثه ، غاية