تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وإن كان الأحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ( 1 ) ، ثم الإناث في كل طبقة ، حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ( 2 ) ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما
شرح
ميراثا - بلحاظ الحباء - خلاف الظاهر بلا قرينة عليه . ( والخامس ) : مجمل غير ظاهر في شئ . فإذا لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل ، كما اختاره في المدارك والحدائق ، ونسبه في الأول إلى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة ، فإن محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء . وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شئ . ومثله في الاشكال نسبته إلى المفيد ، فإن عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن إلا من النساء . ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوص ، فإن اعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لاجمالها . والرجوع إلى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر . فتأمل جيدا . ( 1 ) هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد ( ره ) . نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر . فراجع . ( 2 ) كما نص عليه غير واحد . لانصراف المطلقات إليها ، واختصاص غيرها بها .
مستمسك العروة — صفحة 144 | السيد محسن الحكيم