وإن كان الأحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء المذكورين
على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من
الذكور ( 1 ) ، ثم الإناث في كل طبقة ، حتى الزوجين والمعتق
وضامن الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن
الأبوين من صلاة نفسهما ( 2 ) ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما
شرح
ميراثا - بلحاظ الحباء - خلاف الظاهر بلا قرينة عليه . ( والخامس ) : مجمل
غير ظاهر في شئ . فإذا لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل ، كما اختاره
في المدارك والحدائق ، ونسبه في الأول إلى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة
لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة ، فإن محكي كلامه يقتضي الاختصاص
بالولد الذكر الأكبر ، فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء . وعبارة الثانيين
غير ظاهرة في شئ .
ومثله في الاشكال نسبته إلى المفيد ، فإن عبارته المحكية ظاهرة في
الاختصاص بالولد الذكر الأكبر ، ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من
أهله ، وإن لم يكن إلا من النساء . ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر
النصوص ، فإن اعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه
الموجب لاجمالها . والرجوع إلى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر
الأكبر . فتأمل جيدا .
( 1 ) هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد ( ره ) . نعم دخول الزوجين
وما بعدهما في كلامه غير ظاهر . فراجع .
( 2 ) كما نص عليه غير واحد . لانصراف المطلقات إليها ، واختصاص
غيرها بها .