تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد ( 1 ) القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره ( 2 ) من إخوته الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل ( 3 ) إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل . وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر ( 4 ) بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
شرح
( 1 ) وفي الجواهر : ( لعله الأقوى ) . لانسباق غيره من النصوص نعم - بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص - يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب . ( 2 ) لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت ، وهو لا ينطبق على الحي . ( 3 ) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام . والتحقيق في مثل المقام - مما كان التخصيص فيه من أول الأمر - هو الثاني ، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل . ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب . ودعوى عدم العموم الأزماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق . ( 4 ) كما في المسألة الثالثة .
مستمسك العروة — صفحة 145 | السيد محسن الحكيم