بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد ( 1 ) القضاء عن
الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ،
خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
لا يجب على غيره ( 2 ) من إخوته الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا
عند الموت ، فيجب على الطفل ( 3 ) إذا بلغ ، وعلى المجنون
إذا عقل . وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل
الإفاقة لا يجب على الأكبر ( 4 ) بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
شرح
( 1 ) وفي الجواهر : ( لعله الأقوى ) . لانسباق غيره من النصوص
نعم - بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص - يلزم التفصيل بين وجود
الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب .
( 2 ) لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت ، وهو لا ينطبق
على الحي .
( 3 ) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم
المخصص والرجوع إلى العام . والتحقيق في مثل المقام - مما كان التخصيص
فيه من أول الأمر - هو الثاني ، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل .
ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب . ودعوى عدم العموم
الأزماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق .
( 4 ) كما في المسألة الثالثة .