ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم
من الأقارب ( 1 ) .
شرح
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله ) ( * 1 ) . لكن ظاهره
وجوب الموالاة في الصوم ، وعدم جواز فعله من غير الأكبر ، وكلاهما
لا يلتزم به أحد .
ودعوى : أنه لا مانع من الالتزام بالأول ، لوجوب المبادرة إلى تفريغ
ذمة الميت . مندفعة : بأنها غير ظاهرة في وجوب المبادرة ، بل ظاهرها
وجوب الولاء شرطا في صحة الصوم . مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ
ذمة الميت مما لا تساعد عليها الأدلة :
( 1 ) على المشهور بين المتأخرين - كما قيل - وليس عليه دليل ظاهر
إذ الموجود في النصوص : ( فليقض عنه من شاء من أهله ) - كما في مرسل
الفقيه ( * 2 ) و ( أولى الناس بميراثه ) - كما في صحيح حفص ( * 3 ) - و ( أولى
الناس به ) - كما في مرسل حماد ( * 4 ) - و ( أفضل أهل بيته ) - كما في
رواية أبي بصير ( * 5 ) - و ( على وليه أن يقضي عنه ) ، أو نحوه ، كما في
مرسل ابن بكير ( * 6 ) وغيره .
والأول : ظاهر في الاستحباب . ( والثاني ) : ظاهر في الأحق
بالميراث من الناس ، فيعم جميع الطبقة الأولى ، ومع فقدها يعم جميع الطبقة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .
( * 3 ) المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا .
( * 4 ) المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .
( * 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .