والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت ( 1 ) وإن لم
يكن هناك ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ( 2 ) ،
شرح
نعم قد تشكل النصوص الواردة في المرأة ( * 1 ) ، بناء على عدم وجوب القضاء
عنها لأجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه ، كما لعله الظاهر ،
لكن يكفي ما ورد في الرجل ( * 2 ) . فلاحظ .
وأما في غير السفر - كالحيض - فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة
على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن ( * 3 ) . ومثلها غيرها فيه وفي النفاس
فراجع . ولأجل ذلك ألحق المصنف ( ره ) الحيض والنفاس بالمرض في
كتاب الصوم ، لا بالسفر كما هنا .
( 1 ) على المشهور . ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص - المتقدم -
من قوله : ( قلت فإن كان أولى الناس به امرأة . قال ( ع ) : لا ، إلا
الرجال ) ( * 4 ) . ونحوه ما في مرسل حماد ( * 5 ) . هذا ولكن الشهيد ( ره )
في محكي الدروس قال - بعد نقل ما اختاره المفيد ( ره ) من أنه إذا لم يكن
له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن فمن
النساء - : ( إنه ظاهر القدماء والاخبار ) . وما ذكره غيره ظاهر .
( 2 ) إجماعا . وقد يستدل له بمكاتبة الصفار إلى العسكري ( ع ) : ( رجل
مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن
يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر ؟ فوقع ( ع ) :
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 23 ، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 23 ، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 23 ، 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( * 4 ) تقدمت الرواية في أول تعليقة من هذا الفصل .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .