تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
تمكن من قضائه وأهمل . بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه - وإن لم يتمكن من قضائه ( 1 ) .
شرح
أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ) ( * 1 ) . وفي مرسل ابن بكير عن الصادق ( ع ) : " في رجل يموت في شهر رمضان . قال ( ع ) : ليس على وليه أن يقضي عنه . . . فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ( * 2 ) . وقريب منهما غيرهما . وبه يقيد ما دل على القضاء مطلقا . ( 1 أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر المقنع . لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا . وأما السفر فنعم ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح أبي حمزة ( * 4 ) ، ورواية منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) : ( في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت . قال ( ع ) : يقضى عنه . وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه ) ( * 5 ) . هذا ولكن المشهور : عدم القضاء عنه إلا مع تمكنه منه ، طرحا منهم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 16 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 15 .