تمكن من قضائه وأهمل . بل وكذا لو فاته من غير المرض
- من سفر ونحوه - وإن لم يتمكن من قضائه ( 1 ) .
شرح
أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ . قال ( ع ) : ليس
عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ) ( * 1 ) .
وفي مرسل ابن بكير عن الصادق ( ع ) : " في رجل يموت في شهر رمضان .
قال ( ع ) : ليس على وليه أن يقضي عنه . . . فإن مرض فلم يصم شهر رمضان
ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه
قد صح فلم يقض ووجب عليه ( * 2 ) . وقريب منهما غيرهما . وبه يقيد
ما دل على القضاء مطلقا .
( 1 أما في السفر فهو المحكي عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر
المقنع . لموثق ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في امرأة مرضت في
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى
عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا . وأما السفر فنعم ) ( * 3 ) .
ونحوه صحيح أبي حمزة ( * 4 ) ، ورواية منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) :
( في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت . قال ( ع ) : يقضى عنه . وإن
امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان
لم يصح حتى مات لا يقضى عنه ) ( * 5 ) .
هذا ولكن المشهور : عدم القضاء عنه إلا مع تمكنه منه ، طرحا منهم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 16 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 15 .