تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 1 ) ، من مرض أو سفر أو حيض ( 2 ) ، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه ( 3 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( 4 ) . وكذا في الصوم لمرض ( 5 ) .
شرح
المولى ، ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعا ، المدفوع بما قيل : من أن المراد من الأولى به الأولى به من الأقارب . ولذا خصه المشهور بالولد الذكر الأكبر لا مطلق الأولى ، كي يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه . نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تم لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد ، لا تقييد المطلق منها بالحر . فالعمل على الاطلاق . ( 1 ) كما هو المحكي عن المحقق - في بعض رسائله - وعن عميد الدين والشهيدين . لانصراف نصوص القضاء إليه . لكنه ممنوع . ولذا حكي عن المشهور : وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا ، بل نسب إلى ظاهر النص واطلاق الفتوى . وعن ظاهر الغنية : الاجماع عليه . وقيل - كما عن الحلي وابن سعيد - : لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت . ولكنه غير ظاهر الوجه . ( 2 ) المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة ، وإنما يكونان عذرا في الصوم . والحيض عذر في الصلاة ، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء . فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي ، مقابل الفوات لا عن عذر ، ولكن العبارة لا تساعد عليه . ( 3 ) هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه . ومنشؤه : دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها . ( 4 ) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة . ( 5 ) بلا خلاف . لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( عن رجل