أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 1 ) ، من مرض أو
سفر أو حيض ( 2 ) ، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من
قضائه ( 3 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( 4 ) .
وكذا في الصوم لمرض ( 5 ) .
شرح
المولى ، ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعا ، المدفوع بما قيل : من أن المراد
من الأولى به الأولى به من الأقارب . ولذا خصه المشهور بالولد الذكر
الأكبر لا مطلق الأولى ، كي يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه .
نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تم لاقتضى قصور بعض النصوص عن
إثبات الحكم في العبد ، لا تقييد المطلق منها بالحر . فالعمل على الاطلاق .
( 1 ) كما هو المحكي عن المحقق - في بعض رسائله - وعن عميد الدين
والشهيدين . لانصراف نصوص القضاء إليه . لكنه ممنوع . ولذا حكي عن
المشهور : وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا ، بل نسب إلى ظاهر النص
واطلاق الفتوى . وعن ظاهر الغنية : الاجماع عليه . وقيل - كما عن الحلي
وابن سعيد - : لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت . ولكنه غير ظاهر الوجه .
( 2 ) المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة ، وإنما يكونان عذرا في
الصوم . والحيض عذر في الصلاة ، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء .
فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي ، مقابل
الفوات لا عن عذر ، ولكن العبارة لا تساعد عليه .
( 3 ) هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه . ومنشؤه : دعوى
الانصراف المتقدمة مع منعها .
( 4 ) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة .
( 5 ) بلا خلاف . لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( عن رجل