( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا -
فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن
الاستعلام من المؤجر - أيضا - فالظاهر وجوب الاحتياط
بالجمع ( 1 ) . وكذا لو آجر نفسه لصلاة ، وشك أنها الصبح أو
الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما .
( مسألة 30 ) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم
يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه ( 2 ) .
فصل في قضاء الولي
يجب على ولي الميت ( 3 )
شرح
من قبيل المنقطع ، ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعا
فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الأجرة ، لأن تخلف الدواعي
لا يوجب الفساد ، ولا حصولها موجبا للصحة .
( 1 ) للعلم الاجمالي الموجب للموافقة القطعية .
( 2 ) لأصالة عدم الاتيان بها وبقائها في ذمته . وكأن وجه توقف
المصنف : احتمال جريان أصل الصحة ، المتقدم إليه الإشارة في المسألة
العشرين ، أو لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو
غير ثابت ، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه . لكن شك الميت غير
معلوم ، كما أشار إلى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة . وقد أشرنا
في شرح ذلك المقام إلى ضعفه . فراجع .
فصل في قضاء الولي
( 3 ) إجماعا . والنصوص به متظافرة ، كرواية ابن سنان - المحكية عن