تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر - أيضا - فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ( 1 ) . وكذا لو آجر نفسه لصلاة ، وشك أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما .
( مسألة 30 ) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه ( 2 ) .
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت ( 3 )
شرح
من قبيل المنقطع ، ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعا فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الأجرة ، لأن تخلف الدواعي لا يوجب الفساد ، ولا حصولها موجبا للصحة . ( 1 ) للعلم الاجمالي الموجب للموافقة القطعية . ( 2 ) لأصالة عدم الاتيان بها وبقائها في ذمته . وكأن وجه توقف المصنف : احتمال جريان أصل الصحة ، المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين ، أو لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت ، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه . لكن شك الميت غير معلوم ، كما أشار إلى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة . وقد أشرنا في شرح ذلك المقام إلى ضعفه . فراجع . فصل في قضاء الولي ( 3 ) إجماعا . والنصوص به متظافرة ، كرواية ابن سنان - المحكية عن
مستمسك العروة — صفحة 136 | السيد محسن الحكيم