تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح ( 1 ) ، حرا كان أو عبدا - ( 2 )
شرح
ابن طاووس ( ره ) : ( قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ) ( * 1 ) ، وصحيح حفص : ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال ( ع ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة . قال ( ع ) : لا ، إلا الرجال ) ( * 2 ) ، وغيرهما . والمشهور : وجوبه تعيينا . وعن صريح السيدين : التخيير بينه وبين الصدقة . وربما حكي عن العماني . وعبارته المنقولة لا تساعده . وليس لهم دليل غير الاجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا . بل عن الخلاف وغيره : دعوى الاجماع على الأول . ( 1 ) كما عن المحقق في بعض رسائله ، وعن الذكرى والموجز . لاطلاق رواية ابن سنان المتقدمة ، لأن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث . لكن المحكي عن المشهور : العدم ، لاختصاص أكثر النصوص بالرجل ، كما ستأتي وانصراف الرواية المذكورة إليه . لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل لا يقتضي تقييد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة والانصراف ممنوع . بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولي عنها في الصوم - لو تم - كما هو المنسوب إلى المعظم ، بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة . ( 2 ) على ما هو ظاهر المشهور . لاطلاق النصوص . وفي القواعد : ( في القضاء عن العبد إشكال ) . وعن الفخر : الجزم بالعدم . ولا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة ، وغير كون الأولى بالعبد هو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 28 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .