- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح ( 1 ) ، حرا كان أو
عبدا - ( 2 )
شرح
ابن طاووس ( ره ) : ( قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت
يقضي عنه أولى الناس به ) ( * 1 ) ، وصحيح حفص : ( في الرجل يموت
وعليه صلاة أو صيام . قال ( ع ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت :
فإن كان أولى الناس به امرأة . قال ( ع ) : لا ، إلا الرجال ) ( * 2 ) ،
وغيرهما . والمشهور : وجوبه تعيينا . وعن صريح السيدين : التخيير بينه
وبين الصدقة . وربما حكي عن العماني . وعبارته المنقولة لا تساعده . وليس
لهم دليل غير الاجماع الذي ادعياه السيدان الممنوع جدا . بل عن الخلاف
وغيره : دعوى الاجماع على الأول .
( 1 ) كما عن المحقق في بعض رسائله ، وعن الذكرى والموجز . لاطلاق
رواية ابن سنان المتقدمة ، لأن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث . لكن
المحكي عن المشهور : العدم ، لاختصاص أكثر النصوص بالرجل ، كما ستأتي
وانصراف الرواية المذكورة إليه . لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل
لا يقتضي تقييد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع في المرأة إلى أصالة البراءة
والانصراف ممنوع . بل يمكن الاستدلال في المرأة بما دل من النصوص على
وجوب قضاء الولي عنها في الصوم - لو تم - كما هو المنسوب إلى المعظم ،
بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة .
( 2 ) على ما هو ظاهر المشهور . لاطلاق النصوص . وفي القواعد :
( في القضاء عن العبد إشكال ) . وعن الفخر : الجزم بالعدم . ولا وجه
له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة ، وغير كون الأولى بالعبد هو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 28 .
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .