تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مسألة 25 ) : إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت ، إلا بإذن جديد ( 1 ) من المستأجر .
( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ( 2 ) . ويكفي الاجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 27 ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف ( 3 ) .
( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه ( 4 ) ، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ( 5 ) ، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ( 6 ) .
شرح
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت ، لارتفاع الموضوع . ( 1 ) لأنه غير العمل المستأجر عليه ، فلا يكون وفاء عنه ، كما تقدم . ( 2 ) إذ لا يقع العمل عنه إلا بقصده ، لأنه من الأمور القصدية . ( 3 ) لأنه منصرف الاطلاق ، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة . ( 4 ) يعني : بنحو كانت جزءا من العمل المستأجر عليه . وكذا في الواجبات عدا الأركان ، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة ، بل يوجب الخيار في الفسخ . ( 5 ) لفوات بعض العمل المستأجر عليه . ( 6 ) بأن يكون هو المستأجر عليه ، لا كونه داعيا على الإجارة وحينئذ لا وجه للرجوع ، لحصول المستأجر عليه . هذا والاستثناء في العبارة