مسألة 25 ) : إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة
الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن
يأتي بها بعد الوقت ، إلا بإذن جديد ( 1 ) من المستأجر .
( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ( 2 ) .
ويكفي الاجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي
من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 27 ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث
الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف ( 3 ) .
( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت
عليه ( 4 ) ، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - فالظاهر
نقصان الأجرة بالنسبة ( 5 ) ، إلا إذا كان المقصود تفريغ
الذمة على الوجه الصحيح ( 6 ) .
شرح
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت ، لارتفاع الموضوع .
( 1 ) لأنه غير العمل المستأجر عليه ، فلا يكون وفاء عنه ، كما تقدم .
( 2 ) إذ لا يقع العمل عنه إلا بقصده ، لأنه من الأمور القصدية .
( 3 ) لأنه منصرف الاطلاق ، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة .
( 4 ) يعني : بنحو كانت جزءا من العمل المستأجر عليه . وكذا في
الواجبات عدا الأركان ، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي
فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة ، بل يوجب الخيار في الفسخ .
( 5 ) لفوات بعض العمل المستأجر عليه .
( 6 ) بأن يكون هو المستأجر عليه ، لا كونه داعيا على الإجارة
وحينئذ لا وجه للرجوع ، لحصول المستأجر عليه . هذا والاستثناء في العبارة