تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
المؤجر بالأجرة ، أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل . نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ( 1 ) ملك الأجرة .
( مسألة 23 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ( 2 ) بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
( مسألة 24 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب ، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال ، من أهمية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله ( 3 ) .
شرح
الميت . أما إذا كان الصلاة عنه ، فإن امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته - كما تقدم - فالحكم كذلك . وإن جازت ، فإن كان المستأجر عليه طبيعة العمل عنه فالإجارة صحيحة ، وإن كان خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة . ( 1 ) يعني : حيث يمكن ، كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة . ( 2 ) لقاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) - التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الاجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة - فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلما وعدوانا . ( 3 ) قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ . ولو سلم فلا يجدي في المقام ، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء فإذا تعذر العمل - ولو لمانع شرعي - انفسخت الإجارة . فلا يصلح وجوب