تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل ( 1 ) ، أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له ( 2 ) ، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة ( 4 ) ، فيرجع
شرح
الشرط . وإن كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الإذن إلى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني . ( 1 ) فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه . ( 2 ) على ظاهر الأشهر ، أو المشهور . لبعض النصوص الظاهرة في المنع ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه . قال ( ع ) : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) ( * 1 ) . ونحوه صحيحه الآخر عن أبي حمزة عن الباقر ( ع ) ( * 2 ) لكنه خال عن الاستثناء . وقريب منهما غيرهما . وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة - بدل قوله ( ع ) : ( لا ) - : ( لا بأس ) ( * 3 ) . لكن الظاهر أنه سهو ، كما في مفتاح الكرامة . واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شئ دون العمل الصرف - كالصلاة والصوم - بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص . فلاحظ . ( 3 ) كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص ( * 4 ) . ( 4 ) لتعذر المنفعة . هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث : 4 . ( * 3 ) راجع السرائر باب الإجارة صفحة : 4 . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 23 من أبواب كتاب الإجارة .