فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ،
أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا ، وكان في مذهب
الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الاتيان بها .
وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا ، لعدم
الصحة عند الأجير على فرض الترك . ويحتمل الصحة إذا
رضي المستأجر بتركها . ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب
الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية ، لعدم العلم بالبطلان
فيمكن قصد القربة الاحتمالية . نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان
شرح
لو وكله على البيع ، فإن اطلاق الوكالة يقتضي الرجوع في الخصوصيات
التي يقع عليها البيع إلى نظر الوكيل ، المستتبع وجوب العمل على مقتضى
تكليف الأجير .
نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة
على إرادة العمل على تكليف المستأجر . كما قد يكون اختلاف صاحب
المال مع المستأجر - إذا كان وكيلا أو وصيا عنه - قرينة على تقييد وصايته
أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكل .
فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف
صاحب المال ، فإذا كان هو المنوب عنه تعين العمل بمقتضى تكليفه . فإذا
لم يصلح شئ من هذا الاختلاف قرينة على شئ من ذلك ، وكانت
الإجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الأجير . وإذا صلح شئ
من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب
عنه عمل عليه .
هذا إذا كانت الإجارة على الصلاة عن زيد - مثلا - . وأما إذا