تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا ، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الاتيان بها . وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا ، لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك . ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها . ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية ، لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية . نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان
شرح
لو وكله على البيع ، فإن اطلاق الوكالة يقتضي الرجوع في الخصوصيات التي يقع عليها البيع إلى نظر الوكيل ، المستتبع وجوب العمل على مقتضى تكليف الأجير . نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة على إرادة العمل على تكليف المستأجر . كما قد يكون اختلاف صاحب المال مع المستأجر - إذا كان وكيلا أو وصيا عنه - قرينة على تقييد وصايته أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى تكليف الموصي والموكل . فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المال ، فإذا كان هو المنوب عنه تعين العمل بمقتضى تكليفه . فإذا لم يصلح شئ من هذا الاختلاف قرينة على شئ من ذلك ، وكانت الإجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الأجير . وإذا صلح شئ من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل عليه . هذا إذا كانت الإجارة على الصلاة عن زيد - مثلا - . وأما إذا