على الوجه الصحيح . وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور .
وكذا لو تبرع ( 1 ) عنه مع العلم المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 2 ) ،
خصوصا من كان صلاته بالايماء ، أو كان عاجزا عن القيام
ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت ( 3 )
- أيضا - كان كذلك . ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب
عليه التأخير إلى زمان رفع العذر . وإن ضاق الوقت انفسخت
الإجارة ( 4 ) .
شرح
لأن أدلة مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع . والاشكال - إن تم -
ففي الجميع على نسق واحد .
( 1 ) لعموم أدلة النيابة ، كما عرفت .
( 2 ) لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من
الفعل الاختياري ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره ،
ولأجله قيل : بعدم جواز البدار لذوي الأعذار . نعم لو فرض عدم
التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه ، أو التفصيل
بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها ، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث
جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه ، فإن المقام من صغريات تلك المسألة .
ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك ، فلاحظ .
( 3 ) سيأتي - إن شاء الله - بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية
إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال ، فإذا لم يمتثل المكلف وترك
الواجب فالفائت هو الواجب الأولي لا غير . ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص
في القضاء ، وإن كان لو أتى به في الأداء أجزأ .
( 4 ) هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير . أما لو كان