تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
على الوجه الصحيح . وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور . وكذا لو تبرع ( 1 ) عنه مع العلم المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 2 ) ، خصوصا من كان صلاته بالايماء ، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت ( 3 ) - أيضا - كان كذلك . ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر . وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 4 ) .
شرح
لأن أدلة مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع . والاشكال - إن تم - ففي الجميع على نسق واحد . ( 1 ) لعموم أدلة النيابة ، كما عرفت . ( 2 ) لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره ، ولأجله قيل : بعدم جواز البدار لذوي الأعذار . نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه ، أو التفصيل بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها ، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه ، فإن المقام من صغريات تلك المسألة . ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك ، فلاحظ . ( 3 ) سيأتي - إن شاء الله - بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال ، فإذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الأولي لا غير . ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء ، وإن كان لو أتى به في الأداء أجزأ . ( 4 ) هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير . أما لو كان