( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا -
عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل
بأحكامه ( 2 ) على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه
إعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة
على مقتضى تكليف الميت - اجتهادا أو تقليدا - ولا يكفي
الاتيان بها على مقتضي تكليف نفسه ( 3 ) .
شرح
العمل في ذمة الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة .
( 1 ) بل منع ، لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك
إلا في بعض الصور ، حسبما أشرنا إليه . ومنه يظهر أنه لا يناسب الاشكال
في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة ، لابتناء الثانية على الأولى .
( 2 ) لاطلاق أدلتها ، الشامل لصلاة النائب ، المقتضي لأجزائها عن
الواقع ، كالصلاة عن نفسه .
( 3 ) لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف
الأجير ، وبمقتضى تكليف المستأجر ، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه ، أو
بمقتضى تكليف غيرهم ، فإن العمل على أحد الأنحاء المذكورة - بعد ما كان
مما يترتب عليه غرض مقصود - يصح بذل المال بإزائه ، فيصح أن يكون
موضوعا للإجارة ، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة .
بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة ،
ولا يجوز إبهامه وإهماله ، للجهل المانع من صحة الإجارة .
نعم مقتضى الاطلاق وعدم التقييد هو الرجوع إلى نظر الأجير ، كما