تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا - عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه ( 2 ) على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت - اجتهادا أو تقليدا - ولا يكفي الاتيان بها على مقتضي تكليف نفسه ( 3 ) .
شرح
العمل في ذمة الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة . ( 1 ) بل منع ، لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور ، حسبما أشرنا إليه . ومنه يظهر أنه لا يناسب الاشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة ، لابتناء الثانية على الأولى . ( 2 ) لاطلاق أدلتها ، الشامل لصلاة النائب ، المقتضي لأجزائها عن الواقع ، كالصلاة عن نفسه . ( 3 ) لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير ، وبمقتضى تكليف المستأجر ، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه ، أو بمقتضى تكليف غيرهم ، فإن العمل على أحد الأنحاء المذكورة - بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود - يصح بذل المال بإزائه ، فيصح أن يكون موضوعا للإجارة ، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة . بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة ، ولا يجوز إبهامه وإهماله ، للجهل المانع من صحة الإجارة . نعم مقتضى الاطلاق وعدم التقييد هو الرجوع إلى نظر الأجير ، كما