تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أنثى - مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يكن مما يجب على الولي ( 1 ) ، أو أوصى إلى غير الولي ( 2 ) ، بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته . وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد ( 3 ) - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى ( 4 ) بالاستيجار عنه لا بمباشرته .
( مسألة 6 ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا ( 5 ) . وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ( 6 ) .
وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث ، لأنه يحتمل ( 7 )
شرح
( 1 ) بأن كان قد فاته لا لعذر . ( 2 ) يعني : أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي . ( 3 ) قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد ، لكونه مما يستلزم صرف المال . ( 4 ) يعني : أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار ، فإنه لا يجب عليه . ( 5 ) هذا إذا تمت مبادئ الاحتياط في حق الوارث أيضا . أما لو اختلت في حقه - سواء أكانت الشبهة موضوعية أم حكمية ، كما لو اختلفا اجتهادا أو تقليدا - فوجوب الاحتياط غير ظاهر . وكيف كان فالحكم مختص بالواجب المالي ، كما عرفت . ( 6 ) لأن وجوبه بالوصية ، ومثله إنما يخرج من الثلث . ( 7 ) تعليل لوجوب العمل .