أنثى - مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يكن
مما يجب على الولي ( 1 ) ، أو أوصى إلى غير الولي ( 2 ) ، بشرط
أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته . وأما غير الولد
ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على
الولد ( 3 ) - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو
كان أوصى ( 4 ) بالاستيجار عنه لا بمباشرته .
( مسألة 6 ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب
الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا ( 5 ) . وأما لو أوصى
بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن
يخرج من الثلث ( 6 ) .
وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد
من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث ، لأنه يحتمل ( 7 )
شرح
( 1 ) بأن كان قد فاته لا لعذر .
( 2 ) يعني : أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي .
( 3 ) قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد ، لكونه مما يستلزم
صرف المال .
( 4 ) يعني : أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار ، فإنه لا يجب عليه .
( 5 ) هذا إذا تمت مبادئ الاحتياط في حق الوارث أيضا . أما لو
اختلت في حقه - سواء أكانت الشبهة موضوعية أم حكمية ، كما لو اختلفا
اجتهادا أو تقليدا - فوجوب الاحتياط غير ظاهر . وكيف كان فالحكم
مختص بالواجب المالي ، كما عرفت .
( 6 ) لأن وجوبه بالوصية ، ومثله إنما يخرج من الثلث .
( 7 ) تعليل لوجوب العمل .