تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ومنها : الحج الواجب ( 1 ) ، ولو بنذر ( 2 ) ونحوه . بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة ( 3 ) ، لأنها دين الله ( 4 ) ،
شرح
لا يمنع من وجب الوصية والأمر بفعل ما في الذمة الصادرين حال الحياة . كما أن عدم العلم بترتب الفعل على الأمر لا يمنع من وجوبه عقلا في ظرف احتمال ترتبه ، إذ الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفوات بعذر وبغيره ، لاطراد المقتضي لوجوب الأمر من باب المقدمة في المقامين . كما لا فرق - أيضا - بين الواجبات المالية وغيرها ، لذلك . ( 1 ) خروجه من أصل المال مما اتفق عليه النص والفتوى . لكن في كونه واجبا ماليا تأمل . أو منع . ( 2 ) على خلاف يأتي في كتاب الحج إن شاء الله ، وإن كان الأظهر ما في المتن . ( 3 ) عند جماعة ( 4 ) كما صرحت بذلك النصوص في الجملة ، منها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) المتقدمة في أدلة المواسعة ( * 1 ) . ومنها : رواية حماد عن أبي عبد الله ( ع ) - في أخباره عن لقمان ( ع ) - : ( وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر لشئ ، صلها واسترح منها ، فإنها دين ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأشكل عليه : بأنه إن كان المراد أنها دين حقيقة - لكونه عبارة عما اشتغلت به الذمة - فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من الأصل
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 27 من فصل صلاة القضاء . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 25 .
مستمسك العروة — صفحة 116 | السيد محسن الحكيم