بفعل الأجير . وكذا يجوز التبرع عنهم .
ولا يجوز الاستئجار ،
ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات ( 1 ) ، وإن كانوا عاجزين
عن المباشرة ، إلا الحج إذا كان مستطيعا ( 2 ) وكان عاجزا
عن المباشرة .
نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للأحياء
كما يجوز ذلك للأموات ( 3 ) .
شرح
بالعمل ، والعامل في باب الجعالة وغيرهم ، ومنه يظهر : أن دعوى كون
باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعي إليه بعد مخالفته لظاهر النصوص
الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل إلى المنوب عنه ( * 1 ) ، أو أنه من
قبيل قضاء دينه . فلاحظها .
( 1 ) لما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق .
( 2 ) للنصوص الآتي ذكرها في محله إن شاء الله .
( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في الأول ، بل وفي الثاني ممن عدا السيد ( ره )
بل حتى من السيد ، لأن السيد إنما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من
جهة القواعد العامة ، فإذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزا بلا
مانع . بل في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) المعمولة في القضاء عن الميت قال :
( وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدي إليه ثوابها مما
أجمع عليه النصوص ، بل الفتاوى ، على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب
هامش
( * 1 ) تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة . فلاحظ .
( * 2 ) دلت الروايات الكثيرة على أن الصلاة والحج من الدين ، وأن الاتيان بها - عن النفس
أو الغير ، حيا كان الغير أم ميتا ، من قبيل قضاء الدين . راجع الحدائق ج : 11 صفحة : 39
ط النجف ، وكنز العمال ج : 3 صفحة : 24 ، 56 . وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل باب :
18 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . وذكر الشيخ ( قده ) بعض ذلك - أيضا - في المسألة : 6
من كتاب الحج صفحة : 156 .