تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام ، أو تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام ( 1 ) .
فصل في القيام وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع ( 2 ) ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا ،
شرح
القاعدتين ، فإن القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة ، ولا تجري فيها قاعدة التجاوز . ( 1 ) لأن الشك المذكور راجع إلى الشك في القراءة وهو في المحل ، فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل . فصل في القيام ( 2 ) قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن . قال في المعتبر : " وهو واجب ، وركن مع القدرة ، وعليه إجماع العلماء " . وفي المنتهى : " القيام واجب ، وركن مع القدرة عليه ، ذهب إليه كل علماء الاسلام " وفي كشف اللثام - بعد قول مصنفه : " إنه ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته " - قال : " بالنصوص والاجماع " . ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ، والروض وغيرها . وعن العلامة ( ره ) : التصريح بأنه ركن كيف اتفق . واستدل له - مضافا إلى الاجماع - باطلاق ما دل على وجوبه ،