وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام ، أو تكبير الركوع
بنى على أنه للاحرام ( 1 ) .
فصل في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام
والقيام المتصل بالركوع ( 2 ) ، بمعنى أن يكون الركوع عن
قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا ،
شرح
القاعدتين ، فإن القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة ، ولا تجري فيها
قاعدة التجاوز .
( 1 ) لأن الشك المذكور راجع إلى الشك في القراءة وهو في المحل ،
فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل .
فصل في القيام
( 2 ) قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن . قال في المعتبر :
" وهو واجب ، وركن مع القدرة ، وعليه إجماع العلماء " . وفي المنتهى :
" القيام واجب ، وركن مع القدرة عليه ، ذهب إليه كل علماء الاسلام "
وفي كشف اللثام - بعد قول مصنفه : " إنه ركن في الصلاة الواجبة ،
لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته " - قال : " بالنصوص
والاجماع " . ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ، والروض
وغيرها . وعن العلامة ( ره ) : التصريح بأنه ركن كيف اتفق .
واستدل له - مضافا إلى الاجماع - باطلاق ما دل على وجوبه ،