والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ( 1 ) . نعم ينبغي ضم
أصابعهما ( 2 ) حتى الابهام والخنصر ( 3 ) ، والاستقبال بباطنهما
القبلة ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم ( * 1 ) في أدلة وجوب الرفع
ونحوه خبر أبي بصير ( * 2 ) .
( 2 ) قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الابهام
قال ( ره ) : " ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الابهام قولان ، وفرقه
أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص "
قال في المعتبر : " ويستحب ضم الأصابع . . . إلى أن قال : وقال علم
الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الابهام " ، ونحوه ما في
المنتهى ، ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه . واشتمال صحيح
حماد ( * 3 ) على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام
فالاستدلال به عليه - كما في المعتبر والمنتهى - غير ظاهر .
( 3 ) قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي : أنه رأى
أبا الحسن الأول ( ع ) : " إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام
والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر " ( * 4 ) . وعلى ضم
الثاني بما تقدم عن الذكرى ، ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه . فتأمل .
( 4 ) نص عليه غير واحد ، منهم المعتبر ، والمنتهى ، من غير نقل
خلاف ، لرواية منصور : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) افتتح الصلاة ، فرفع
هامش
( * 1 ) تقدم في أول المسألة .
( * 2 ) تقدم في صفحة : 84 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .