تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أو في حال النهوض بطل ( 1 ) ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام ، بأن قرأ جالسا ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ( 2 ) ، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ، ثم قام متقوسا ( 3 ) من غير أن
شرح
وأما الثاني : فدليله منحصر بالاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة . وما في المستند وعن غيره من أن القيام المتصل داخل في مفهوم الركوع ، لأنه الانحناء عن قيام . فيه : أن الركوع من الجالس ركوع قطعا عرفا . نعم يحتمل أن يكون الهوي بعنوان التعظيم داخلا في مفهوم الركوع المجعول جزءا من الصلاة ، لكنه غير ما نحن فيه كما هو ظاهر . مع أنه لو تم ذلك كانت ركنية القيام عرضية بلحاظ كونه مقوما للركن ، فلا يحسن عده ركنا في قبال الركوع . والمتحصل من ذلك كله : أن دعوى كون القيام ركنا في قبال ركنية التكبير والركوع ليس مستندها إلا الاجماع مع أن من المحتمل إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية ، كما يومئ إليه الاستناد إلى الموثق ، وإلى دعوى دخل القيام في الركوع فلاحظ . ( 1 ) قد تقدم خلاف الشيخ ( ره ) في ذلك ودليله وضعفه فراجع . ( 2 ) يظهر منهم المفروغية عن البطلان في الفرض ، والخلل فيه من وجهين : أحدهما : عدم القيام المتصل بالركوع . وثانيهما : كونه واقعا في حال الجلوس لا في حل انتصاب الفخذين والساقين . والمتعين في وجه البطلان الثاني إذ مانعية الأول محل إشكال - كما يأتي في الفرض الثاني - وكأن العمدة في مانعية الثاني هو الاجماع إذ دعوى عدم صدق الركوع في حال الجلوس كما ترى ضرورة صدقه حقيقة . ( 3 ) يعني : كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثم انحنى زائدا حتى بلغ