تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ( 1 ) ، بل لا يبعد جواز العكس ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ( 3 ) بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 4 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
شرح
يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه " ( * 1 ) وخبر جميل : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوله عز وجل : ( فصل لربك وانحر ) فقال ( ع ) بيده : هكذا " ( * 2 ) يعني استقبل بيديه حذو وجهة القبلة في افتتاح الصلاة ، ( 1 ) كما عرفت ، وعرفت خلاف السيد ( ره ) فيه . ( 2 ) للتعليل في بعض النصوص ( * 3 ) : بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع . ( 3 ) تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار إليه آنفا ، ومنه يستفاد حكم ما بعده ، وإن استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار الهيئة ، لكنه ضعيف ، ولعله للإشارة إلى ذلك أمر بالتأمل . ( 4 ) لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 17 . ( * 3 ) تقدمت في صفحة : 83 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .