ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ( 1 ) ، بل لا يبعد جواز العكس ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما
هو الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ( 3 ) بل لا يبعد جواز
رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام ، فإن
كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 4 ) ، وإن كان
بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
شرح
يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفيه " ( * 1 ) وخبر جميل : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن قوله عز وجل : ( فصل لربك وانحر ) فقال ( ع )
بيده : هكذا " ( * 2 ) يعني استقبل بيديه حذو وجهة القبلة في افتتاح الصلاة ،
( 1 ) كما عرفت ، وعرفت خلاف السيد ( ره ) فيه .
( 2 ) للتعليل في بعض النصوص ( * 3 ) : بأن رفع اليدين ضرب من
الابتهال والتبتل والتضرع .
( 3 ) تقدم في مبحث الأذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات
ويمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار إليه آنفا ،
ومنه يستفاد حكم ما بعده ، وإن استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار
الهيئة ، لكنه ضعيف ، ولعله للإشارة إلى ذلك أمر بالتأمل .
( 4 ) لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط
أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 17 .
( * 3 ) تقدمت في صفحة : 83 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .