تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
إلى الأذنين ( 1 ) ، أو إلى حيال الوجه ( 2 ) ،
شرح
لأن ذلك يؤدي إلى طرح النفي بالمرة ، بخلاف الأول فإنه يؤدي إلى حمل الأمر على الاستحباب ، وهو أولى عرفا من الطرح واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير ، فلاحظ . ( 1 ) كما عن بعض ، وفي الشرائع ، وعن غيرها : " إلى حذاء أذنيه " ، وفي القواعد ، وعن غيرها : " إلى شحمتي الأذن " وظاهر المعتبر ، والمنتهى : اختياره ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ، ولعل مراد الجميع واحد . وليس في النصوص ما يشهد له . نعم في المعتبر - بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الأذن - قال : " وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك " ( * 1 ) ونحوه ما في المنتهى . لكن دلالة الرواية قاصرة . نعم في الرضوي : " وارفع يديك بحذاء أذنيك " ( * 2 ) . ( 2 ) كما عن النافع وربما نسب إلى الأشهر ولعل المراد الأشهر رواية ، فقد تقدم ذلك في روايات زرارة ، وابني سنان ، ويزيد ، وجميل ( * 3 ) وفي صحيح ابن سنان الآخر : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) يصلي ، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح " ( * 4 ) ونحوه روى منصور بن حازم ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 5 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 . ( * 3 ) تقدمت في أول المسألة . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 84 | السيد محسن الحكيم