تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أو إلى النحر ( 1 ) ، مبتدئا بابتدائه ، ومنتهيا بانتهائه ( 2 ) ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما . ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ( 3 ) ،
شرح
وفي صحيح زرارة الآخر : " ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك " ( * 1 ) وفي صحيح صفوان : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه " ( * 2 ) . ( 1 ) كما عن الصدوق ويشهد له المرسل عن مجمع البيان : " وعن علي ( ع ) في قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) : أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة " ( * 3 ) ويشير إليه ما في صحيح معاوية بن عمار : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا " ( * 4 ) . ( 2 ) كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم حيث يقولون برفعهما بالتكبير كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه فلا بد أن ينتهي بانتهائه . لكن في استظهار ذلك من النصوص إشكال بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد انتهاء الرفع . وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الارسال فغير ظاهر الوجه واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم ( * 5 ) في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه . ( 3 ) لاطلاق جملة من النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 15 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 . ( * 5 ) تقدم في أول المسألة الثانية عشرة .