أو إلى النحر ( 1 ) ، مبتدئا بابتدائه ، ومنتهيا بانتهائه ( 2 ) ،
فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما . ولا فرق بين الواجب منه
والمستحب في ذلك ( 3 ) ،
شرح
وفي صحيح زرارة الآخر : " ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك " ( * 1 )
وفي صحيح صفوان : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) إذا كبر في الصلاة يرفع
يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه " ( * 2 ) .
( 1 ) كما عن الصدوق ويشهد له المرسل عن مجمع البيان : " وعن
علي ( ع ) في قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) : أن معناه رفع يدك
إلى النحر في الصلاة " ( * 3 ) ويشير إليه ما في صحيح معاوية بن عمار :
" رأيت أبا عبد الله ( ع ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه
قليلا " ( * 4 ) .
( 2 ) كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم حيث يقولون برفعهما
بالتكبير كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع وإنما يكون آلة حال وجوده
لا بعد انتهائه فلا بد أن ينتهي بانتهائه . لكن في استظهار ذلك من النصوص
إشكال بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد انتهاء
الرفع . وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الارسال فغير ظاهر الوجه
واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم ( * 5 ) في أدعية التكبير تكلف بلا
داع إليه .
( 3 ) لاطلاق جملة من النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 15 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 .
( * 5 ) تقدم في أول المسألة الثانية عشرة .