في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع ( 1 ) أيضا ،
شرح
السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة " ( * 1 )
فلا يصلح للحجية عليه . وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : " لا أعرف
لتعينه - يعني لتعين الأخير أو فضله - علة . . . " وأما القول بالتخيير ،
فاستدل له في الجواهر باطلاق الأدلة ، ولم أقف على هذا الاطلاق . نعم
مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب عليها ، ولا تأخيره
عنها ، ولا تقديم بعضه وتأخير آخر . لكن في ثبوت التخيير بذلك تأمل .
( 1 ) كما عن المجلسي الأول ، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها
- مضافا إلى ما تقدم صحيح زيد الشحام : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
الافتتاح ؟ فقال : تكبيرة تجزئك . قلت : فالسبع ؟ قال ( ع ) : ذلك
الفضل " ( * 2 ) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " التكبيرة الواحدة
في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله " ( * 3 ) ،
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " الإمام تجزئه تكبيرة واحدة ،
وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك " ( * 4 ) وخبر هشام بن الحكم عن
أبي الحسن موسى ( ع ) : " قلت له : لأي علة صار التكبير في الافتتاح
سبع تكبيرات . . . إلى أن قال ( ع ) : فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة
سبع تكبيرات " ( * 5 ) إلى غير ذلك .
وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه وما هو
هامش
( * 1 ) فقه الرضا صفحة : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 7 .