تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع ( 1 ) أيضا ،
شرح
السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة " ( * 1 ) فلا يصلح للحجية عليه . وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : " لا أعرف لتعينه - يعني لتعين الأخير أو فضله - علة . . . " وأما القول بالتخيير ، فاستدل له في الجواهر باطلاق الأدلة ، ولم أقف على هذا الاطلاق . نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب عليها ، ولا تأخيره عنها ، ولا تقديم بعضه وتأخير آخر . لكن في ثبوت التخيير بذلك تأمل . ( 1 ) كما عن المجلسي الأول ، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها - مضافا إلى ما تقدم صحيح زيد الشحام : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الافتتاح ؟ فقال : تكبيرة تجزئك . قلت : فالسبع ؟ قال ( ع ) : ذلك الفضل " ( * 2 ) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله " ( * 3 ) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " الإمام تجزئه تكبيرة واحدة ، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك " ( * 4 ) وخبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى ( ع ) : " قلت له : لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات . . . إلى أن قال ( ع ) : فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات " ( * 5 ) إلى غير ذلك . وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه وما هو
هامش
( * 1 ) فقه الرضا صفحة : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 7 .