تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ( 1 ) والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ( 2 ) . وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ( 3 )
شرح
كذلك على الثاني ، كما هو ظاهر . ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله ( ره ) : " لكن الأحوط اختيار الأخيرة " فإنه إنما يناسب الفتوى بمذهب المشهور . ( 1 ) إذ هو لا خارجية له ولا مصداق فلا يتحقق الافتتاح به . ( 2 ) كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، حيث جعلوه من مسنونات الصلاة كالمحقق وغيره في الشرائع وغيرها . وفي الجواهر : " لعله المشهور بين المتأخرين " وحكي عن المفيد والحلي لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة . ودعوى الانصراف إلى الفريضة أو خصوص اليومية - كما عن الحدائق - ممنوعة بنحو يعتد بها في رفع اليد عن الاطلاق ولو سلم فقد عرفت مكررا أن مقتضى الاطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب وما يستحب فما عن السيد ( ره ) في ( محمدياته ) : من التخصيص بالفرائض . غير واضح . ( 3 ) حكي ذلك عن الشيخين ، والقاضي ، والتحرير ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، وكذا عن سلار ، مع إبدال صلاة الاحرام بالشفع . وعن رسالة ابن بابويه : الاقتصار على الستة الأولى باخراج الوتيرة بل ربما نسب إلى المشهور ، وعن الشيخ ( ره ) : الاعتراف بعدم وقوفه على خبر مسند يشهد به ، وكذا حكي عن الفاضل ، مع أنهما ممن نسب إليه القول بالعموم للسبع ، وما عن " فلاح السائل " عن أبي جعفر ( ع ) : " افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن