( مسألة 10 ) : يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا
إلى تكبيرة الاحرام ( 1 ) ، فيكون المجموع سبعة وتسمى
بالتكبيرات الافتتاحية ( 2 )
شرح
بدل التكبير مع التقصير في التعلم ، لا في أصل الصحة ، فما عن نهاية الإحكام
وكشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاة ضعيف . لكن الاشكال
في ثبوت الحديث المذكور ، إذ لم أعثر عليه في كتب الحديث لا مسندا
ولا مرسلا ، وإنما هو مذكور في كلام بعض المتأخرين من الفقهاء ، منهم
صاحب الجواهر في موارد كثيرة : منها مسألة فاقد الطهورين . ولعله يأتي
في بعض المباحث التعرض له إن شاء الله تعالى .
( 1 ) إجماعا كما عن الإنتصار والمختلف ، وفي المنتهى : " لا خلاف بين
علمائنا في استحباب التوجه بسبع تكبيرات " . ونحوه ما عن جامع المقاصد
والحدائق . والنصوص الدالة عليه كثيرة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع )
قال ( ع ) : " أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ،
وثلاث ، وخمس ، وسبع أفضل " ( * 1 ) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين
ابن علي ( ع ) فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين ( ع ) بالتكبير ، ثم
كبر رسول صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين ( ع ) بالتكبير ، فلم يزل رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين ( ع ) التكبير ، فلم يحر حتى أكمل
سبع تكبيرات فأحار الحسين ( ع ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : فصارت سنة " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما مما يأتي إن شاء الله تعالى .
( 2 ) كما تضمنته النصوص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 .