تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ( 1 ) ،
شرح
بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت ، لا في المقام الذي ينحصر دليل البدلية فيه بالاجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعا . هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل ، لعدم إحراز أداء المأمور به . ( 1 ) على قدر الامكان إجماعا ، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام ، وما ورد في مثل بلال ومن ماثله ، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبدا . كذا في الجواهر ( * 1 ) . وأما موثقة مسعدة بن صدقة : " سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبة ذلك فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " ( * 2 ) وما ورد من : " أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر " ( * 3 ) وما ورد من أنه : " ليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( * 4 ) فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص . وأما حديث : " لا تسقط الصلاة بحال " ( * 5 ) فلا يدل على كيفية الواجب . وأما حديث : " لا يترك الميسور بالمعسور " ( * 6 ) فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب
هامش
( * 1 ) الطبعة الحديثة ج 9 صفحة 311 . ( * 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 - 7 . ( * 5 ) حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة : " إنها لا تدع الصلاة بحال " . راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 . ( * 6 ) غوالي اللئالي .
مستمسك العروة — صفحة 66 | السيد محسن الحكيم