في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ( 1 ) ،
شرح
بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت ، لا في المقام الذي
ينحصر دليل البدلية فيه بالاجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعا .
هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل
عند العقل ، لعدم إحراز أداء المأمور به .
( 1 ) على قدر الامكان إجماعا ، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ
والفأفاء والتمتام ، وما ورد في مثل بلال ومن ماثله ، وفي الأخرس الذي
لا يستطيع الكلام أبدا . كذا في الجواهر ( * 1 ) .
وأما موثقة مسعدة بن صدقة : " سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول :
إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ،
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبة ذلك فهذا بمنزلة
العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " ( * 2 ) وما
ورد من : " أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر " ( * 3 ) وما ورد
من أنه : " ليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( * 4 )
فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص . وأما حديث :
" لا تسقط الصلاة بحال " ( * 5 ) فلا يدل على كيفية الواجب . وأما حديث :
" لا يترك الميسور بالمعسور " ( * 6 ) فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب
هامش
( * 1 ) الطبعة الحديثة ج 9 صفحة 311 .
( * 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 - 7 .
( * 5 ) حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة : " إنها لا تدع الصلاة بحال " . راجع الوسائل
باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .
( * 6 ) غوالي اللئالي .