تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ( 1 ) ولا يجوز له الدخول ( 2 )
شرح
طرحه ، أو حمله على القراءة خلف من لا يقتدي به كما ، في غير واحد من النصوص ( * 1 ) . هذا وقد يستشكل في عموم الحكم المذكور للمقام ، لأن النصوص - عدا موثق سماعة - غير شامل للتكبير ، والموثق وارد في تفسير الآية المنصرفة إلى القراءة ، فلم يبق حجة فيه إلا ما سبق عن المعتبر والمنتهى الذي قد عرفت أنه محل نظر . وفيه أنه لو سلم عدم إمكان التعدي من مورد النصوص إلى المقام كفى موثق سماعة . ودعوى انصراف الآية ممنوعة ، فالعمل بما في المتن متعين . ويأتي إن شاء الله في مبحث الجهر بالقراءة ما له نفع في المقام . ( 1 ) إجماعا ظاهرا ، وفي الجواهر نفي الخلاف فيه . والمراد منه إن كان تمرين اللسان على النطق بها صحيحة - كما يظهر من ملاحظة كلماتهم - فوجوب التعلم غيري شرعي ، لأنه مقدمة لذلك ، وإن كان المراد تحصيل العلم بالكيفية الصحيحة فإن قلنا بوجوب الامتثال التفصيلي مع التمكن منه فالوجوب أيضا غيري ، لكنه عقلي ، للمقدمية للامتثال التفصيلي الذي هو واجب عقلي ، وإن لم نقل بذلك واكتفينا بالامتثال الاجمالي مطلقا فإن لم يمكن الاحتياط بالتكرار فالوجوب عقلي من باب وجوب المقدمة العلمية ، وإن أمكن الاحتياط بالتكرار لم يجب التعلم تعيينا ، بل وجب تخييرا بينه وبين الاحتياط بالتكرار . ( 2 ) يعني مع إمكان التعلم وقدرته عليه . والمراد منه على المعنى الأول من معنيي التعلم أنه لا تصح صلاته لخلوها عن التكبير الصحيح ، ولا ينافيه القول بجواز البدار لذوي الأعذار ، فإن ذلك إنما هو إذا كان للواجب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب القراءة في الصلاة .