تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
والاستقرار ( 1 ) ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمدا كان أو سهوا .
( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها
شرح
بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة . . . إلى أن قال : وقم منتصبا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " ( * 1 ) وموثق عمار - في حديث - قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل . . . إلى أن قال ( ع ) : وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " ( * 2 ) وعن المبسوط والخلاف : " إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته " ، مستدلا عليه : " بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير ، وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل " . وفيه - مضافا إلى ضعف دليله مخالفته لما سبق ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " ( * 3 ) فتأمل . ( 1 ) للاجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد ، وفي الجواهر : " الاجماع متحقق على اعتباره فيه " ، ويشهد له ما في خبر سليمان بن صالح : " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " ( * 4 ) بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .
مستمسك العروة — صفحة 62 | السيد محسن الحكيم