والاستقرار ( 1 ) ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمدا كان أو سهوا .
( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها
شرح
بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة . . . إلى أن قال : وقم منتصبا ،
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " ( * 1 )
وموثق عمار - في حديث - قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل . . .
إلى أن قال ( ع ) : وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى
افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة
وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " ( * 2 ) وعن المبسوط والخلاف :
" إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وأتى ببعض التكبير
منحنيا صحت صلاته " ، مستدلا عليه : " بأن الأصحاب حكموا بصحة
هذا التكبير ، وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي
به منحنيا ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل " . وفيه - مضافا إلى ضعف
دليله مخالفته لما سبق ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ،
ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " ( * 3 ) فتأمل .
( 1 ) للاجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد ، وفي الجواهر :
" الاجماع متحقق على اعتباره فيه " ، ويشهد له ما في خبر سليمان بن صالح :
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو
في صلاة " ( * 4 ) بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 12 .