( مسألة 3 ) : الأحوط تفخيم اللام من " الله " ، والراء
من " أكبر " ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : يجب فيها القيام ( 2 )
شرح
والتذكرة ، والسرائر : تخصيص البطلان بصورة قصد الجمع أعني جمع
" كبر " وهو الطبل ، فلو قصد الافراد صح . وفي القواعد : " ويستحب
ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر " ، ونحوه عبارة الشرائع ، وما عن النافع ،
والمعتبر ، والإرشاد . والظاهر بل المقطوع به إرادة صورة قصد الافراد .
وعلل الجواز في المنتهى : بأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي
إلى الحروف في لغة العرب ، ولم يخرج بذلك عن الوضع ، وفسره في كشف
اللثام - بعد نقله يعني ورد الاشباع كذلك - في الضرورات ونحوها من
المسجعات ، وما يراعى فيه المناسبات ، فلا يكون لحنا وإن كان في السعة .
وفي الحدائق : " إن الاشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في لغة العرب " .
أقول : إن تم ذلك - كما يشهد به سيرة المؤذنين - كان القول بالصحة
في محله ، ولو شك فالمرجع قاعدة الاحتياط للدوران بين التعيين والتخيير ،
لا لكون الشك في المحصل ، لأنه إنما يقتضي الاحتياط مع وضوح المفهوم
لامع إجماله ، والمقام من الثاني .
( 1 ) لأن الظاهر كونه من محسنات القراءة ، لا من شرائط الصحة .
( 2 ) كما صرح به جماعة كثيرة . بل عن إرشاد الجعفرية ، والمدارك :
الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى ما دل على وجوب القيام في الصلاة
الظاهر في وجوبه في التكبير كوجوبه في القراءة ، لأنهما جميعا من الصلاة
صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : " الصحيح يصلي قائما " ( * 1 ) ،
وصحيح زرارة : قال أبو جعفر ( ع ) - في حديث - : " ثم استقبل القبلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 1 .