تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
مسألة 42 ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة ( 1 ) . وإن أمكنت بدونه ، بأن لم يستلزم الاستدبار ، ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة ، وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته .
( مسألة 43 ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل ( 2 ) .
( مسألة 44 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه ، فلا يبعد البناء على البقاء ( 3 ) . لكن الأحوط الإعادة ، بعد الاتمام .
شرح
( 1 ) تقدم في أحكام النجاسات تقريب وجوب القطع والإزالة . لجواز قطع الفريضة للحاجة . لا أقل من استفادة أهمية وجوب الإزالة من حرمة القطع . وسيأتي في الفصل الثاني بعض الكلام في المقام فانتظر . ( 2 ) هذا إذا كان البكاء لعظم المصيبة ، بحيث لو فرض وقوعها على غيره ( ع ) من الناس لاقتضت البكاء . لامكان دعوى شمول قوله ( ع ) : " وإن ذكر ميتا له " ( * 1 ) لمثل ذلك ، أما لو كان لأجل ما يترتب على مصيبته ( ع ) من فوات الخيرات ، المترتبة على وجوده الشريف ، أو وقوع المضرات الأخروية ، فلا ينبغي الاشكال في عدم شمول النص له . ( 3 ) إما لاستصحاب بقاء الصورة . وفيه : أنه إن كان المنشأ للشك إجمال المفهوم امتنع الاستصحاب . كما حرر في محله ، وتكرر في غير موضع من هذا الشرح . مضافا إلى أن الصورة ، التي يحكم المتشرعة بمحوها بالفعل
هامش
( * 1 ) راجع المورد السابع من مبطلات الصلاة .