تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو ( 1 ) . وفي حال الضرورة ( 2 ) . بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم . لكن تصح صلاته ، على الأقوى ( 3 ) .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية . على ما سيأتي ( 4 ) .
شرح
للثاني : مصح جميل ( * 1 ) . وللأول والأخير : إطلاق خبر الحلبي ( * 2 ) . وما في المعتبر من الميل إلى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف . كما عرفت . ( 1 ) لعموم حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 3 ) ، الشامل للمقام ، كالأجزاء ، والشرائط . هذا بناء على المانعية . وإلا فلا إشكال . ( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، بل قيل : " الظاهر الاجماع عليه " . لعموم أدلة التقية ، الدلالة على صحة العمل الموافق لها . ( 3 ) كما نص عليه في الجواهر وغيرها . لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم . وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها ، لا يترتب عليه الحكم . لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء . أما لو كانت من الجهلاء ، فاللازم الحكم بالبطلان . فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء . نعم لو تمت دعوى : عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة ، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط ، كان ما ذكر في محله . لكنها خلاف الظاهر . كما تقدم في مباحث الوضوء . ( 4 ) يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل .
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 590 . ( * 2 ) راجع صفحة : 590 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 . ( * 4 ) راجع الجزء الثاني من المستمسك المسألة : 35 من فصل أفعال الوضوء .
مستمسك العروة — صفحة 593 | السيد محسن الحكيم