شرح
والتحرير : حكاية الاجماع على البطلان ، وفي المنتهى ، وعن كشف الالتباس :
نسبته إلى علمائنا ، وعن جماعة : نسبة حكاية الاجماع على البطلان إلى المفيد
أيضا ، وفي المنتهى : " قال علماؤنا : يحرم قول : " آمين " ، وتبطل به
الصلاة ، وقال الشيخ : سواء كان ذلك سرا ، أو جهرا ، في آخر الحمد
أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ، وادعى الشيخان والسيد المرتضى
إجماع الإمامية عليه " .
واستدل له بجملة من النصوص ، كمصحح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) :
" إذا كنت خلف إمام ، فقرأ الحمد ، وفرغ من قراءتها ، فقل أنت :
الحمد الله رب العالمين ، ولا تقل : آمين " ( * 1 ) . ونحوه في النهي كذلك
مصحح زرارة ( * 2 ) ، وخبر الحلبي ( * 3 ) . وقد يشير إليه صحيح معاوية
ابن وهب : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقول : آمين ، إذا قال الإمام :
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال ( ع ) : هم اليهود والنصارى " ( * 4 )
فإن ترك الجواب عن السؤال ، والتعرض لأمر آخر ، غير مسؤول عنه ،
ظاهر في الخوف في الجواب ، ولا خوف في الجواب بالرخصة ، لأنها
مذهب العامة . فتأمل .
نعم قد يعارضها صحيح جميل : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول
الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين قال ( ع ) :
ما أحسنها ، واخفض الصوت بها " ( * 5 ) . لكنه يتوقف على قراءة :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 5 .