تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
والواعظ ، ونحوهما من أهل المنبر . ويكفي رد أحد المستمعين ( 1 )
( مسألة 38 ) : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب : " سلام عليكم " : " سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته " ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا ( 2 ) . وإن كان الأحوط الرد بالمثل .
( مسألة 39 ) : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة ، أن يقول : " الحمد لله " أو يقول : " الحمد لله وصلى الله على محمد وآله " ( 3 ) بعد أن يضع إصبعه
شرح
( 1 ) على ما سبق من الاكتفاء برد واحد من الجماعة . ( 2 ) على ما تقدم منه ( رحمه الله ) من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه ، وتقدم إشكاله . ( 3 ) إجماعا ، على الظاهر . والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم ، لا مقابل الاستحباب . كما يشهد به - مضافا إلى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى " ( * 1 ) وخبر أبي بصير : " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل ، الحمد لله وصلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .