تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ومن العلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 1 ) ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب رده ( 2 ) .
( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما ( 3 ) وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما ( 4 ) .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين ، كل على الآخر ، وجب على كل منهما الجواب ( 5 ) ، ولا يكفي سلامه الأول ، لأنه لم يقصد الرد ، بل الابتداء بالسلام . ( مسألة 37 ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية ،
شرح
وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة " ( * 1 ) . ( 1 ) لعدم موجب للجمع بالتقييد ، فيحمل الأمر على الأفضل . ( 2 ) لانصراف الدليل عنه . ( 3 ) لأصالة البراءة ، والعلم الاجمالي لا أثر له ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك . ( 4 ) أما فيها فلا يجوز . لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون مرجعا في المورد ، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه ، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى . ( 5 ) لعموم وجوب الرد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب أحكام العشرة حديث : 4 .