ومن العلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 1 ) ، وإلا فلو وقع
العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر
عدم وجوب رده ( 2 ) .
( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم
أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما ( 3 ) وإن كان
الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما ( 4 ) .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين ، كل على
الآخر ، وجب على كل منهما الجواب ( 5 ) ، ولا يكفي سلامه
الأول ، لأنه لم يقصد الرد ، بل الابتداء بالسلام .
( مسألة 37 ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية ،
شرح
وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة
يسلم الواحد على الجماعة " ( * 1 ) .
( 1 ) لعدم موجب للجمع بالتقييد ، فيحمل الأمر على الأفضل .
( 2 ) لانصراف الدليل عنه .
( 3 ) لأصالة البراءة ، والعلم الاجمالي لا أثر له ، كما في واجدي المني
في الثوب المشترك .
( 4 ) أما فيها فلا يجوز . لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون
مرجعا في المورد ، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه ، النافي لكون المورد
من أفراد الخاص المستثنى .
( 5 ) لعموم وجوب الرد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب أحكام العشرة حديث : 4 .