بل الأحوط رد كل من قصد به ( 1 ) ، ولا يسقط برد من
لم يكن داخلا في تلك الجماعة ( 2 ) ، أو لم يكن مقصودا .
والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا ( 3 ) والمشهور على
أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان
الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ( 4 ) .
شرح
بالاجزاء إلى الاكتفاء به في سقوط الوجوب ، فلا ينافي بقاء المشروعية
المستفادة من إطلاق الأمر بالرد ، وإن كان إطلاقه يقتضي السقوط بالمرة .
( 1 ) كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص . وإلا فلم أقف على قول
بالوجوب العيني .
( 2 ) لعدم دخوله في النصوص ، فيبقى عموم وجوب الرد محكما .
وكذا في الفرض الثاني .
( 3 ) كما في الجواهر ، وعن المدارك . لعدم ظهور " القوم " المذكور
في النص في شموله ، فالمرجع عموم وجوب الرد . وعن جماعة بناء ذلك
على تمرينية عباداته ، لكونها كأفعال البهائم ، بخلاف البناء على شرعيتها ،
لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها . وفيه ما أشرنا إليه من أن
صدق التحية لا يختلف فيه البناءان ، فإن كان هو المدار فلا فرق بينهما في
السقوط ، وليس السقوط تابعا للشرعية ، فإنه لا إشكال في السقوط إذا رد
البالغ وإن لم يكن بعنوان العبادة . نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص
للصبي قوله ( ع ) : " أجزأ عنهم " . الظاهر في ثبوت الرد عليهم جميعا ،
كان البناء على عدم السقوط برده بناء على التمرينية في محله ، لعدم ثبوته
في حقه . فتأمل . هذا وعن الأردبيلي القول بالسقوط مطلقا . وكأنه مبني
على إطلاق النص بنحو يشمله .
( 4 ) كما صرح به في الجواهر ، وغيرها . لخبر غياث المتقدم ، ونحوه