تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
بل الأحوط رد كل من قصد به ( 1 ) ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة ( 2 ) ، أو لم يكن مقصودا . والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا ( 3 ) والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ( 4 ) .
شرح
بالاجزاء إلى الاكتفاء به في سقوط الوجوب ، فلا ينافي بقاء المشروعية المستفادة من إطلاق الأمر بالرد ، وإن كان إطلاقه يقتضي السقوط بالمرة . ( 1 ) كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص . وإلا فلم أقف على قول بالوجوب العيني . ( 2 ) لعدم دخوله في النصوص ، فيبقى عموم وجوب الرد محكما . وكذا في الفرض الثاني . ( 3 ) كما في الجواهر ، وعن المدارك . لعدم ظهور " القوم " المذكور في النص في شموله ، فالمرجع عموم وجوب الرد . وعن جماعة بناء ذلك على تمرينية عباداته ، لكونها كأفعال البهائم ، بخلاف البناء على شرعيتها ، لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها . وفيه ما أشرنا إليه من أن صدق التحية لا يختلف فيه البناءان ، فإن كان هو المدار فلا فرق بينهما في السقوط ، وليس السقوط تابعا للشرعية ، فإنه لا إشكال في السقوط إذا رد البالغ وإن لم يكن بعنوان العبادة . نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص للصبي قوله ( ع ) : " أجزأ عنهم " . الظاهر في ثبوت الرد عليهم جميعا ، كان البناء على عدم السقوط برده بناء على التمرينية في محله ، لعدم ثبوته في حقه . فتأمل . هذا وعن الأردبيلي القول بالسقوط مطلقا . وكأنه مبني على إطلاق النص بنحو يشمله . ( 4 ) كما صرح به في الجواهر ، وغيرها . لخبر غياث المتقدم ، ونحوه