( مسألة 29 ) : يكره السلام على المصلي ( 1 ) .
( مسألة 30 ) : رد السلام واجب كفائي ( 2 ) ، فلو
كان المسلم عليهم جماعة ، يكفي رد أحدهم . ولكن الظاهر
عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 3 )
شرح
( 1 ) للنهي عنه في خبر مسعدة المتقدم في صدر المبحث ( * 1 ) ، ونحوه
غيره . وفي جامع المقاصد : " لا يكره السلام على المصلي . للأصل ،
ولعموم : ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) ( * 2 ) ، ولقول الباقر
( عليه السلام ) : " إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم " ( * 3 )
لكن الأخير مختص بمورده . مع أنه معارض بخبر الحسين بن علوان عن
جعفر بن محمد ( ع ) : " كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم
يصلون فلا تسلم عليهم . . . " ( * 4 ) ، والجمع العرفي حمل الأمر في الأول
على المشروعية . نعم إن لم يمكن الجمع والمذكور فالترجيح للأول ، لقوة
السند . هذا والأولان لا يصلحان لمعارضة النص .
( 2 ) بلا خلاف ، كما في كلام غير واحد ، بل عن التذكرة الاجماع
عليه . ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا سلم من القوم
واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم " ( * 5 ) ، ونحوه مرسل ابن
بكير ( * 6 ) .
( 3 ) كما احتمله في الجواهر ، وجزم به في غيرها . لانصراف التعبير
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 16 من هذا الفصل .
( * 2 ) النور : 61 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب أحكام العشرة حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 46 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 .