تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( مسألة 21 ) : لو سلم على جماعة منهم المصلي ، فرد الجواب غيره ، لم يجز له الرد ( 1 ) . نعم لو رده صبي مميز ، ففي كفايته إشكال ( 2 ) . والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 22 ) : إذا قال : " سلام " ، بدون " عليكم " وجب الجواب في الصلاة ( 3 ) إما بمثله ، ويقدر " عليكم " ، وإما بقوله : " سلام عليكم " ( 4 ) . والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 23 ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
شرح
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد ، كما يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه . ( 1 ) كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد ، المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه . وفيه : منع ، لورود الأدلة مورد توهم الخطر ، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه . فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز إلى الرد الواجب ، فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية . ( 2 ) كأنه للاشكال في الاكتفاء برد الصبي غير الصلاة . ولكنه ضعيف ، لأنه خلاف الاطلاق . ( 3 ) لصدق التحية . ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه ، لعدم ثبوت كونه تحية . ( 4 ) هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره . لكنه خلاف الاطلاق . وقد تقدم الاشكال أيضا في الدعاء مع مخاطبة الغير .