( مسألة 21 ) : لو سلم على جماعة منهم المصلي ، فرد
الجواب غيره ، لم يجز له الرد ( 1 ) . نعم لو رده صبي مميز ،
ففي كفايته إشكال ( 2 ) . والأحوط رد المصلي بقصد القرآن
أو الدعاء .
( مسألة 22 ) : إذا قال : " سلام " ، بدون " عليكم "
وجب الجواب في الصلاة ( 3 ) إما بمثله ، ويقدر " عليكم " ،
وإما بقوله : " سلام عليكم " ( 4 ) . والأحوط الجواب كذلك
بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 23 ) : إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
شرح
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد ، كما
يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه .
( 1 ) كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد ، المقتضي
لكون مفروضها غير ما نحن فيه . وفيه : منع ، لورود الأدلة مورد توهم
الخطر ، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه . فالأولى دعوى انصراف دليل
الجواز إلى الرد الواجب ، فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية .
( 2 ) كأنه للاشكال في الاكتفاء برد الصبي غير الصلاة . ولكنه
ضعيف ، لأنه خلاف الاطلاق .
( 3 ) لصدق التحية . ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب
وعن آخرين من التردد فيه ، لعدم ثبوت كونه تحية .
( 4 ) هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره . لكنه
خلاف الاطلاق . وقد تقدم الاشكال أيضا في الدعاء مع مخاطبة الغير .