غير ما يوجب السجود ( 1 ) وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على
مؤمن ظلما فلا يجوز ( 2 ) بل هو مبطل للصلاة وإن كان
جاهلا ( 3 ) بحرمته . نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا
اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 4 )
أيضا وإن كان الأحوط العربية .
( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 5 ) فلو
قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن
شرح
في جواب ابن الكواحين قرأ : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) ( * 1 ) ، وقد يستفاد
مما ورد في النهي عن القراءة في الركوع أو فيه وفي السجود ( * 2 ) .
( 1 ) على ما سبق في قراءة العزائم في الفريضة .
( 2 ) تقدم في القنوت الاشكال في تحريم الدعاء بالمحرم كالاشكال في
البطلان به ، كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما . فراجع .
( 3 ) كما في الجواهر حاكيا له عن المسالك ، إذ بالجهل بحرمة المدعو
به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل المتقدم . نعم إذا
كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده إلى حليته فحكمه كالجهل
بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قادحية الدعاء ، فتأمل .
( 4 ) كما تقدم في القنوت . فراجع .
( 5 ) تقدم في القراءة اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون
هامش
( * 1 ) الزمر : 65 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع .