شرح
صلاته ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا ينقض أصابعه " ( * 1 ) . وموثق أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد
الصلاة " ( * 2 ) .
ومنها : ما دل على عدم قدحه مطلقا ، كخبر عبد الملك : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) : عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال ( ع ) :
لا ، وما أحب أن يفعل " ( * 3 ) .
ومنها : ما يدل على قدحه إذا كان فاحشا ، كمصحح الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " ( * 4 ) ، وفي حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام : " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " ( * 5 ) .
ومنها ما يدل على قدحه إذا كان بكله ، كصحيح زرارة : " أنه
سمع أبا جعفر ( ع ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " ( * 6 ) .
ومنها : ما يدل على قدحه إذا كان إلى خلفه كالمروي في محكي السرائر
عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( ع ) : " عن الرجل يلتفت في صلاته هل
يقطع ذلك صلاته ؟ قال ( ع ) : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد
قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته
ولكن لا يعود " ( * 7 ) ، ونحوه خبر ابن جعفر ( ع ) ( * 8 ) ، وفي صحيحه :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من قواطع الصلاة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 7 .
( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 8 .
( * 8 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث : 8 .